ابن أبي شيبة الكوفي

560

المصنف

الامام ثم الناس ، فقلت للحكم : ما رجم الامام ، قال : إذا ولدت أو أقرت ، ورجم الشهود إذا شهدوا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال : قلت للحكم : ما رجم الامام ؟ قال : إذا ولد أو أقرت ، وإذا شهد الشهود بدأ الشهود . ( 126 ) في الشهادة على الزنا ، كيف هي ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن التيمي عن أبي عثمان قال : لما قدم أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد فقال له عمر : رجل لن يشهد إن شاء الله إلا بحق ، قال : رأيت انبهارا ومجلسا سيئا فقال عمر : هل رأيت المرود دخل المكحلة ، قال : لا ، قال : فأمر بهم فجلدوا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين أن أناسا شهدوا على رجل في زنا ، قال : فقال عثمان بيده هكذا تشهدون أنه وجعل يدخل إصبعه السبابة في إصبعه اليسرى وقد عقدها عشرا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن قسامة بن زهير قال : لما كان من شأن أبي بكرة والمغيرة بن شعبة الذي كان ، قال أبو بكرة : اجتنب أو تنح عن صلاتنا ، فإنا لا نصلي خلفك ، قال : فكتب إلى عمر في شأنه ، قال : فكتب عمر إلى المغيرة : أما بعد ، فإنه قد رقي إلي من حديثك حديثا ، فإن يكن مصدوقا عليك فلان يكون مت قبل اليوم خير لك ، قال : فكتب إليه وإلى الشهود أن يقبلوا إليه ، فلما انتهوا إليه دعا الشهود ، فشهدوا ، فشهد أبو بكرة وشبل بن معبد وأبو عبد الله نافع ، فقال عمر حين شهد هؤلاء الثلاثة : أود المغيرة أربعة ، وشق على عمر شأنه جدا ، فلما قام زياد قال : إن تشهد إن شاء الله إلا بحق ، ثم شهد قال : أما الزنا فلا أشهد به ، ولكني رأيت أمرا قبيحا ، فقال عمر : الله أكبر ، حدوهم ، فجلدوهم ، فلما فرغ من جلد أبي بكرة قام أبو بكرة فقال : أشهد أنه زان ، فهم عمر أن يعيد عليه الحد ، فقال علي : إن جلدته فارجم صاحبك ، فتركه فلم يجلد ، فما قذف مرتين بعد .

--> ( 126 / 1 ) أي رأى ما يوحي بالزنا ولم يرى الزنا نفسه أي لم يرهما في حال جماع . ( 126 / 2 ) أي جعل يريهم ما يشبه قول عمر رضي الله عنه عن دخول المرود في المكحلة . ( 126 / 3 ) إن جلدته فارجم صاحبك أي إن جلدته فأنت تعتبر به شاهدا عدلا ومتى جلد رجل الحد لم يعد عدلا حتى تثبت تو بته عما عوقب بسببه .